المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الاقرار مرتين قال المحقق قدس سره : كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه و تعالى يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين على قول .
أقول : هنا بحثان : أحدهما ان ما كان فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين .
قال الشهيد الثاني في المسالك : اما ثبوته بشاهدين فلا اشكال فيه لان ذلك حق ليس بمال فلا يثبت .
انتهى .
و فى الجواهر : بلا خلاف و لا اشكال .
و قد يقرر ذلك بانه ليس من قبيل الزنا كى يحتاج إلى أربعة شهود و لا من قبيل حقوق الناس الذي يمكن ان يقال بكفاية شاهد و يمين فيها فلا بد هنا من شاهدين إذا أريد الاثبات بالبينة .
ثانيهما : انه يثبت بالاقرار و قد نسب في عبارة المتن اعتبار التعدد إلى القول ، و لم يعين القائل و هو مشعر بالضعف ، و لا يخفى ان القائل بالقول المزبور هو ابن إدريس رضوان الله عليه و بعض آخر ، بل في المسالك : هو المشهور و لم يذكر العلامة فيه خلافا .
و ذهب الاخرون إلى كفاية الاقرار مرة واحدة في إثبات المطلب و ترتب الاحكام .
و ذلك بمقتضى قولهم عليهم السلام : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز و صدق الاقرار بالمرة الواحدة المقتضى للاكتفا بها مع عدم مخصص في المقام .
و قد تقدم ان توجيه القول الاول بأن يقال بحصول الشبهة بالمرة الواحدة و هو يقتضى الدرء و عدم الاكتفاء في التعزير بمرة واحدة .