منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 295
نمايش فراداده

النبي صلى الله عليه و آله فأخبرته فقال : عسى ان يكون به ( 1 ) .

و ما يتوهم من اشتمالها على خلاف القاعدة من إرجاع التعزير إلى الحاكم ، ففيه ان التعزير لم يقع و انما كان مجرد قول من هذه المرأة و لم يعلم تقرير النبي صلى الله عليه و آله لها في ذلك .

و يحتمل ايضا انه كان من باب التعزير و احتملنا عفو صاحب الحق بلحاظ انه من حقوق الناس .

و كيف كان فهي تدل قطعا على ان هذه المرأة قد ارتكبت معصية عظيمة بحيث هددها رسول الله صلى الله عليه و آله بانه ستقاد منك يوم القيامة ، فلا بد ان يكون عليها التعزير مع ان المفروض ان الرمى بالزنا كان من سيدة إلى أمتها .

نعم يبقى الاشكال في انه لماذا لم يعزرها النبي صلى الله عليه و آله ؟ .

و قد اجاب عنه في الجواهر بقوله : و لعل ترك النبي صلى الله عليه و آله تعزيرها لعدم إقرارها مرتين .

انتهى .

المسألة السادسة في مورد التعزير ( 2 ) قال المحقق : كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره إلى الامام و لا يبلغ به حد الحر في الحر و لا حد العبد في العبد .

وهنا أمور : أحدها : انه لا شك في ان هذا الحكم مختص بالمعاصي التي لم يكن عليها حد مجعول و عقوبة مقررة معينة من الشارع و ذلك لانه لم يعهد في مورد ان يعاقب احد على ذنب واحد له حد بالحد و التعزير كليهما .

ثانيها : ان المحقق أطلق و عمم الحكم لكل معصية لكن صاحب الجواهر قيد

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد القذف ، ح 4 .

2 - أقول : قد تعرض دام ظله لهذا البحث سابقا ، على التفصيل ، فراجع .