منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ذلك بكونها من الكبائر .و لعل الظاهر هو هذا فان الصغائر مكفرة مع الاجتناب عن الكبائر بصريح الكتاب كما قال الله تعالى : ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم و ندخلكم مدخلا كريما ) .لا يقال : إن التكفير متعلق بالآثار الاخروية كالعقاب و العذاب و هو بمعزل عن التعزير .لانا نقول : لا خصوصية لعقاب الاخرة ، بل التعزير أيضا نوع عقوبة فيرتفع هذا الاثر كما يرتفع عذاب الله في الاخرة و في رواية زرارة عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أ يعاقب في الاخرة ؟ فقال : الله أكرم من ذلك ( 1 ) .فبصريح الرواية إن الله تعالى أجل و أكرم من أن يعاقب في الآخرة من أقيم عليه الحد في الدنيا ( 2 ) .ثالثها إن صاحب الجواهر ادعى عدم الخلاف و الاشكال نصا و فتوى على المطلب أي الحكم بالتعزير .و فيه أنه لو أمكن تصديقه في الثاني أي عدم الخلاف و الاشكال بحسب الفتوى فلا يمكن تصديقه في الاول أي عدم الخلاف و الاشكال بحسب النص و ذلك لما تقدم منا مرة أن استفادة المطلب من النصوص مشكل و سيأتي البحث فيه أيضا انشاء الله تعالى .رابعها في الدليل على ذلك و طريق إثباته ، و هو وجوه : منها التمسك بالاستقراء و فحص الموارد الجزئية و الحكم بالكلي و قد تمسك بذلك المحقق الاردبيلي قدس سره على ما تقدم سابقا ( 3 ) و قد مضى الاشكال في