يبلغ تعزيره حد القذف و ان كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حد الزنا و إلى ذلك اشار الشيخ و العلامة في المختلف انتهى .
و اما جعل الملاك هو حد الزنا مطلقا و فى جميع الموارد فان كان حرا يعزر بما دون المأة و ان كان عبدا فبما دون الخمسين الذي هو حد العبد ، فهو بعيد .
و كيف يمكن ان يقال بان من قذف مثلا يحد ثمانين و لكن لو عرض فانه يجوز تعزيره إلى تسع و تسعين مع ان التعريض اقل و أهون من القذف ؟ ! ( 1 ) .
و على هذا فالقول بمراعاة المناسب هو الاولى ( 2 ) .
ثم انه قال في كشف اللثام عند قول العلامة : ( و كل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للامام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الامام و لا يبلغ حد الحر في
1 - أقول : لو استفدنا من الاخبار ان الملاك هو حد الزنا مطلقا فلا استبعاد فيما ذكره دام ظله نقضا عليه و ذلك لابتناء الفقة على التعبد و جمع المفترقات و تفريق المجتمعات و أتا ترى أن صاحب الجواهر اختار ذلك بحسب ظاهر كلامه حيث قال في تفسير حد الحر الوارد في كلام المحقق و هو المأة انتهى و هذا هو الذي ذهب اليه ابن إدريس مصرحا بأنه مقتضى أصول المذهب و الاخبار عند إيراده على الشيخ . فإن الشيخ قال في الخلاف في باب الاشربة مسألة 14 : لا يبلغ بالتعزير حدا كاملا بل يكون دونه ، و أدنى الحدود في المماليك أربعون و التعزير فيهم تسعة و ثلثون الخ . و قد نزله ابن إدريس في السرائر في أواخر حد السحق على انه إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزنا و نحوه مما يوجب مأة جلدة فالتعزير فيه دون المأة و ان كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف مما يوجب ثمانين فالتعزير فيه دون الثمانين ثم اعترض ابن إدريس عليه بقوله : و الذى يقتضيه أصول مذهبنا و أخبارنا ان التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المأة أي تعزير كان سواء كان مما يناسب الزنا أو القذف و انما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين و فرع من فروع بعضهم و من اجتهاداتهم و قياساتهم الباطلة و ظنونهم العاطلة انتهى . 2 - أقول : ذهب اليه الشيخ و الحلبي ، قال في الكافى ص 420 : و التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز والتلقب من ثلاثة اسواط إلى تسعة و سبعين سوطا و لما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة و تسعين سوطا انتهى و اختاره في المسالك كما اختاره العلامة في المختلف .