منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و سبعون .و هذه الوجوه المختلفة كلها بحسب الاستظهار و الا فلم يصرح في الروايات بشيء منها سوى الوجه الثاني فانه مذكور في رواية حماد بن عثمان المذكور آنفا حيث قال الامام في بيان التعزير : دون الحد .و لما سأل الراوي قائلا : دون ثمانين ؟ اجاب عليه السلام : لا و لكن دون أربعين ، و علل ذلك بقوله عليه السلام : فانها حد المملوك .فمقتضى هذه الرواية ان الملاك هو ما دون الاربعين و يعتبر التعزير بالنسبة اليه فأي معصية وقعت من المجرم و أريد تعزيره فانه لا يجوز ان يبلغ الاربعين .و لكن الالتزام بذلك مشكل و ذلك لاستفادة لزوم مراعاة المناسبة من الاخبار الواردة في الرجل و المرأة الذين يوجدان تحت إزار واحد و فى لحاف واحد المصرحة بأنهما يجلدان مأة الا سوطا كصحيحة حريز و رواية الشحام و خبر أبان فراجع الباب العاشر من أبواب حد الزنا ح 3 و 19 و 20 و لذا افتى بذلك المحقق قدس سره في جميع مناسبات الزنا كالتقبيل و المضاجعة في ازار واحد و المعانقة و نحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج فإذا رأينا ملاحظة المناسبة في هذه الاخبار بالنسبة إلى العمل المناسب للزنا فنقول بذلك في باب الزنا ايضا و النتيجة انه إذا كان العمل مناسبا للقذف فهناك نقول بوجوب تعزيره في ما دون الثمانين بما يراه الحاكم و هكذا و يقتصر في العمل برواية حماد المذكور آنفا على موردها ( 1 ) .و على الجملة فانه يلاحظ في تعزير كل معصية الحد المجعول للمعصية المناسبة لها .قال في المسالك : و كون غايته ان لا يبلغ به الحد ، الاجود ان المراد به الحد لصنف تلك المعصية بحسب حال فاعلها فان كان الموجب كلاما دون القذف لم