منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و سبعون .

و هذه الوجوه المختلفة كلها بحسب الاستظهار و الا فلم يصرح في الروايات بشيء منها سوى الوجه الثاني فانه مذكور في رواية حماد بن عثمان المذكور آنفا حيث قال الامام في بيان التعزير : دون الحد .

و لما سأل الراوي قائلا : دون ثمانين ؟ اجاب عليه السلام : لا و لكن دون أربعين ، و علل ذلك بقوله عليه السلام : فانها حد المملوك .

فمقتضى هذه الرواية ان الملاك هو ما دون الاربعين و يعتبر التعزير بالنسبة اليه فأي معصية وقعت من المجرم و أريد تعزيره فانه لا يجوز ان يبلغ الاربعين .

و لكن الالتزام بذلك مشكل و ذلك لاستفادة لزوم مراعاة المناسبة من الاخبار الواردة في الرجل و المرأة الذين يوجدان تحت إزار واحد و فى لحاف واحد المصرحة بأنهما يجلدان مأة الا سوطا كصحيحة حريز و رواية الشحام و خبر أبان فراجع الباب العاشر من أبواب حد الزنا ح 3 و 19 و 20 و لذا افتى بذلك المحقق قدس سره في جميع مناسبات الزنا كالتقبيل و المضاجعة في ازار واحد و المعانقة و نحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج فإذا رأينا ملاحظة المناسبة في هذه الاخبار بالنسبة إلى العمل المناسب للزنا فنقول بذلك في باب الزنا ايضا و النتيجة انه إذا كان العمل مناسبا للقذف فهناك نقول بوجوب تعزيره في ما دون الثمانين بما يراه الحاكم و هكذا و يقتصر في العمل برواية حماد المذكور آنفا على موردها ( 1 ) .

و على الجملة فانه يلاحظ في تعزير كل معصية الحد المجعول للمعصية المناسبة لها .

قال في المسالك : و كون غايته ان لا يبلغ به الحد ، الاجود ان المراد به الحد لصنف تلك المعصية بحسب حال فاعلها فان كان الموجب كلاما دون القذف لم

1 - أقول : و ما هو موردها بعد ان السوأل عن التعزير مطلقا ؟ و هل الذي أفاده سيدنا الاستاذ الافخم دام ظله العالي الا طرح هذه الصحيحة ؟ .

/ 411