منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 301
نمايش فراداده

الحر و لا حد العبد في العبد انتهى ) موضحا قوله : ما لا يبلغ الحد الخ .

بقوله : ( و لا حد العبد في العبد ) : ففى الحر من سوط إلى تسعة و تسعين و فى العبد من سوط إلى تسعة و أربعين كما في التحرير ، و قد مر القول بانه يجب ان لا يبلغ اقل الحد و هو في الحر ثمانون و فى العبد أربعون و بان التعزير فيما ناسب الزنا يجب ان لا يبلغ حده و فيما ناسب القذف و الشرب يجب ان لا يبلغ حده ، و سمعت بعض الاخبار في ذلك ، و ما ورد فيه تقدير كالوطى في الحيض و فى الصوم و وطى امة يتزوجها بدون اذن الزوجة الحرة فالأَشبه انه ان عمل بالنصوص المقدرة فيها فهي حدود .

ثم قال : ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك ان لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب إنكار المنكر و اما ان انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه الا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير ، و يمكن تعميم التعزير في كلامه و كلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار انتهى .

أقول : قوله : فهو ظاهر انتهى يعنى ظاهرا انه يجب تعزيره لانه لا ينتهى بالنهي و التوبيخ لانه يجب إنكار المنكر و اما ان انتهى بما دون الضرب فلا دليل على وجوب التعزير الا في الموارد المنصوصة .

و فيه أولا ان ادلة التعزير مطلقة لا تختص بما إذا لم ينته بدون الضرب فانها تفيد ان عليه ذلك سواء أمكن انتهاؤه بالتوبيخ و التعنيف ام لا ؟ .

و ثانيا ان البحث في التعزيرات بمعزل عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و لكل واحد منهما موضع خاص فالنهى عن المنكر يتعلق بما قبل العمل و عند إرادة الاتيان به فينهى من كان بصدد الارتكاب عنه و ينكر عليه و هذا بخلاف التعزير فانه بعد وقوع العمل و تحققه ، فهو بعينه كالحد الذي يعاقب الفاعل بعد عمله به .

نعم قد يترتب عليه الاثر بالنسبة إلى القابل فلا يأتى به بعد ذلك أبدا الا انه