منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ليس كليا وترى انه قد لا يؤثر بالنسبة إلى ما بعد ذلك أصلا بل يأتى به و يرتكبه بعده ايضا و لذا يكرر تعزيره ، و فى بعض الاوقات ينجر إلى قتله فتأمل .و على الجملة فقولهم : كل من فعل محرما يعزر يراد به تعذيبه و عقوبته على عمله بعد ان صدر عنه و تحقق منه و أين هذا من الامر بالمعروف أو النهى عن المنكر الذي هو مقدمة لترك المعصية و ذريعة إلى ان لا يأتى بها .و بعبارة اخرى : ان التعزير جزا و عقوبة للعمل القبيح سواء ارتكبه مسبوقا بالنهى عنه ام لا .و كلامه هذا يؤل إلى انه لا تعزير في الموارد المنصوصة فانه في غيرها ان انتهى بالقول الغليظ و التعنيف و التوبيخ فلا يجوز الضرب و ان لم ينته بدون ذلك فانه يضرب لكن الضرب بنفسه من مراحل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر .نعم انه قد تعرض في آخر كلامه لامر آخر و هو إمكان تعميم عنوان التعزير بالنسبة للضرب و غيره من الشتم و التوبيخ مثلا .لكن هذا لا يرفع الاشكال لان هذا شيء و ان التعزير الامر بالمعروف و النهى عن المنكر ، و لكل منهما مورد و محل الاخر ، شيء آخر .