منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يبلغ تعزيره حد القذف و ان كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حد الزنا و إلى ذلك اشار الشيخ و العلامة في المختلف انتهى .و اما جعل الملاك هو حد الزنا مطلقا و فى جميع الموارد فان كان حرا يعزر بما دون المأة و ان كان عبدا فبما دون الخمسين الذي هو حد العبد ، فهو بعيد .و كيف يمكن ان يقال بان من قذف مثلا يحد ثمانين و لكن لو عرض فانه يجوز تعزيره إلى تسع و تسعين مع ان التعريض اقل و أهون من القذف ؟ ! ( 1 ) .و على هذا فالقول بمراعاة المناسب هو الاولى ( 2 ) .ثم انه قال في كشف اللثام عند قول العلامة : ( و كل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للامام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الامام و لا يبلغ حد الحر في