منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 314
نمايش فراداده

عدم الفرق بين أنواع المسكرات

علي عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين ( 1 ) .

و عن ابي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : كان على عليه السلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين ( 2 ) .

كما ان الامر في باب الخمر كذلك .

فعن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر ان يشرب منها قليلا أو كثيرا ( 3 ) .

عدم الفرق بين أنواع المسكرات قال المحقق : و يستوى في ذلك الخمر و جميع المسكرات التمرية و الزبيبية و العسلية و المرز المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة و كذا لو عمل من شيئين أو ما زاد .

أقول : حيث ان الملاك بحسب الظاهر هو الاسكار أو المسكر فلا فرق بين أنواعه و انحائه ، و إطلاق المسكر يشمل جميع أنواعه سواء اتخذ من التمر المسمى بالنبيذ أو الزبيب الموسوم بالنقيع أو من العسل و هو البتع أو من الشعير أو الحنطة أو الذرة الموسوم بالمزر ، و هكذا لو كان قد عمل من شيئين أو ثلاثة اشيا بل و لو اخذ و عمل من الاحجار أو المواد الشيميائية فان مجرد كونه مسكرا يكفى في الحكم بالحرمة و الحد و قد ادعى في الجواهر عدم الاشكال نصا و فتوى على عدم الفرق بين الاقسام .

نعم يبقى الكلام في ان ترتب الحكم موقوف على صدق اى واحد من العناوين المذكورة و انه قد شرب الخمر مثلا أو تناوله و ان كان قليلا بل اقل قليل .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد المسكر ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد المسكر ح 2 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد المسكر ح 3 .