منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أما إذا اضمحل فيما اختلط به كما إذا صب و ألقى قطرة خمر في حب من ما بحيث لم يبق منه بعد ذلك عين و لا أثر فهل يمكن القول بترتب الحد على شربه ؟ و الحال انه لا يصدق عليه انه شرب الخمر و انما يصدق عليه انه شرب الماء ، كما ترى انه لا يجوز التوضي بالدبس مثلا اما إذا صب قطرة منه في المأ فانه يجوز التوضي به لصدق التوضي بالماء المطلق ، و الاحكام مترتبة على الاسماء و العناوين .و لذا اشكل الاردبيلي امتزاج قطرة من خمر مثلا بحب من ما بعدم صدق شربها و لذا لم يحنث من حلف ان لا يشرب الخل أو لا يأكل الدهن أو التمر بشرب السكباج و اكل الطبيخ الذي فيه دهن متميز و اكل الحلوى التي فيها التمر انتهى .و هكذا كاشف اللثام فإنه بعد ذكر الحكم بالحد بتناول قطرة من المسكر و ان كان بمزجها بالغذاء أو الدواء قال : و ان لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب فكانه إجماعي .و ما يمكن ان يقال في حل الاشكال وجوه : أحدها : ان الحكم إجماعي و لولاه كان مقتضى القاعدة عدم ترتب شيء أصلا و هذا هو الظاهر من كلام كاشف اللثام .ثانيها : ما افاده بعض كصاحب الجواهر و هو ان المحرم ذاتا لا من حيث الاسم لا يتفاوت الحال بين قليله و كثيره بخلاف متعلق اليمين الذي مدار الحكم فيه على صدق الفعل فإذا حلف مثلا على عدم شرب الخل فانه لم يحنث بشرب السكباج و ليس عليه شيء و ذلك لتعلق الحلف على ترك شرب الخل و هو يدور مدار صدق الاسم و عنوان شرب الخل و هو صادق لانه شرب شيئا آخر و ان كان الخل ايضا ممزوجا في هذا المايع بخلاف ما إذا تعلقت الحرمة بذات الشيء فانه في اى مورد كان و باى صورة وقع سواء كان خالصا أو ممتزجا بشيء آخر قليلا كان أو كثيرا فانه حرام ، صدق على تناوله الشرب ام لا فان الملاك هو وروده في البطن و دخوله في الجوف و ان كان في ضمن مايع أو محلول