منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و اما الثانية : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أ رأيت ان أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد ثمانين ؟ قال : لا و كل مسكر حرام ( 1 ) .تقريبه ان لفظة يسكر لازم و فاعله هذا الذي شرب النبيذ فيكون السوأل عما إذا شرب بمقدار لم يحصل معه السكر و قد حكم عليه السلام بعدم الجلد .هذا ، و لكن يرد عليه انه يمكن ان يكون ضبط هذا اللفظ من باب الافعال ، و يكون فاعله النبيذ المذكور في الرواية و حينئذ يفيد ان للنبيذ قسمين : المسكر و غير المسكر و كان هذا الشارب قد شرب من القسم الاخير ، و قد حكم الامام عليه السلام بعدم الحد .و على هذا فلا دلالة للخبرين على مراده لانه ربما يكون نبيذ ليس من شانه الاسكار ، و بالطبع لا يحكم على شاربه بالحد .بل يمكن الترديد في إرادة الصدوق رحمة الله عليه ما نسب اليه ، لاحتمال ان يكون قد أراد ان الشارب قد شرب النبيذ المسكر ، لا مقدارا منه لم يبلغ حد الاسكار .و لو كان مراده ذلك فالخبران ليسا صريحين في ما قاله و لو كان ظاهرين فيه ، و الذى يسهل الخطب انهما موافقان للعامة و محمولان على التقية فان الخليفة كان يعتذر عند الاعتراض عليه في شربه بانه يشرب القليل بمقدار لا يوجب الاسكار ( 2 ) و كيف كان فالروايات العديدة مصرحة بحرمة النبيذ و هي بإطلاقها تشمل ما إذا كان بمقدار أوجب الاسكار ام لم يوجب .فعن بريد بن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : ان في كتاب