و عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم و إن كان عزبا جلد مأة و يجلد الحد من يرمي به بريئا ( 1 ) .
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم ( 2 ) .
ثم إنه لا إشكال في أن مقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل المطلق على المقيد و لازم ذلك هو الحكم بقتل اللاطي الموقب المحصن و جلد المحصن .
الا ان الروايات المفصلة معرض عنها و لم يعمل بها الاصحاب كما أن الشرايع قال : و الاول أشهر انتهى و قال في الجواهر بعد ذلك : رواية في العمل بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه إلخ .
و على الجملة فحيث أن هذه الروايات لم يعمل بها الاصحاب ( 3 ) و العامل بها ان كان فهو شاذ فلذا لا تقاوم و لا تعارض القسم الاول منها فالحكم في اللاطي الموقب مطلقا هو القتل .
قتل الموقب بكيفيات مختلفة قال المحقق : ثم الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه .
أقول : الوجه في ذلك الروايات ففى رواية مالك بن عطية المذكورة آنفا
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 7 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد اللواط ح 7 . 3 - هذا مضافا إلى ما أفاده في المسالك بقوله : و هذه الاخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند ففي طريق . . الخ .