منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التخيير بين ثلاثة : الضرب بالسيف أو إهداب من جبل .

أو الاحراق بالنار ( 1 ) .

و أما الرجم ففى رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو كان ينبغي لاجد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي ( 2 ) .

و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب على عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم ( 3 ) .

و عن ابن أبي عمير عن عدة من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب إن عليه الرجم إن كان محصنا و عليه الجلد إن لم يكن محصنا ( 4 ) .

إلى ذلك من الروايات .

نعم التقيد بالاحصان في قسم من هذه الروايات معمول به .

و أما إلقاء الجدار عليه فيدل على ذلك ما عن فقه الرضا عليه السلام : و في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار و هي الايقاب و في الصغرى مأة جلدة ( 5 ) .

و الرواية و إن كانت ضعيفة إلا أن الشهرة جابرة لها و قد صرح في الجواهر بأن التخيير بين الخمسة هو المشهور .

1 - و سائل الشيعة 18 ب 3 من حد اللواط ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من حد اللواط ح 2 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من حد اللواط ح 7 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من حد اللواط ح 8 .

5 - مستدرك الوسائل ج 18 ب 1 من حد اللواط ح 5 .

/ 411