منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
التخيير بين ثلاثة : الضرب بالسيف أو إهداب من جبل .أو الاحراق بالنار ( 1 ) .و أما الرجم ففى رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو كان ينبغي لاجد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي ( 2 ) .و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب على عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم ( 3 ) .و عن ابن أبي عمير عن عدة من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب إن عليه الرجم إن كان محصنا و عليه الجلد إن لم يكن محصنا ( 4 ) .إلى ذلك من الروايات .نعم التقيد بالاحصان في قسم من هذه الروايات معمول به .و أما إلقاء الجدار عليه فيدل على ذلك ما عن فقه الرضا عليه السلام : و في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار و هي الايقاب و في الصغرى مأة جلدة ( 5 ) .و الرواية و إن كانت ضعيفة إلا أن الشهرة جابرة لها و قد صرح في الجواهر بأن التخيير بين الخمسة هو المشهور .