منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 322
نمايش فراداده

و ستين نوعا من العذاب ( 1 ) .

و لعله يستفاد من هذه الرواية ان عمل زرق المواد المسكرة كان في زمن رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لعله كان ذلك بصورة بسيطة و بآلات ما هو دائرة و رائجة في عصرنا هذا ( 2 ) .

و اما إذا خرج عن صدق الخمر بأن استهلك في غيره فهناك يشكل الامر و ليس لاثبات الحد فيه دليل واضح ، و من قال فانما قال للاجماع أو تمسكا بان لزوم الاجتناب عن الخمر المصرح به في آية ( انما الخمر .

.

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) يقتضى الاجتناب عنه بأى صورة كان و فى اى حال أو ببعض الاخبار التي ذكرناها آنفا أو ذاك البيان المخصوص من تقسيم الحرام إلى الذاتي و الا سمى على ما تقدم شرحه .

و كيف كان فيحتمل بل لعله لا يبعد القول بترتب الحد هنا ايضا ( 3 ) كما يؤيد ذلك مثال القطرة من الخمر في الحب من الماء و الامر باراقته و كذا التشديدات البالغة الواردة في الروايات بالنسبة للخمر ، و من أراد الوقوف على ذلك

1 - و سائل الشيعة ج 17 ب 17 من الاشربة المحرمة ح 6 ، ثم ان القسط بمعنى الميزان كما حكاه العلامة المجلسي في مرآة العقول عن القاموس .

2 - أقول : ما أفاده دام ظله من الاستشهاد بهذه الرواية لما رامه من زرق الخمر في العرق لا يخلو عن كلام و ذلك لان المراد من إدخاله العرق و الظاهر منه هو إدخاله من طريق الشرب ، و تغذية العروق منه نظير رواية أبي الصحاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شارب الخمر فقال : لم تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء ( عقاب الاعمال ص 218 ) .

3 - هكذا أفاد دام ظله على ما كتبناه لكن مقتضى ما أفاده آنفا من الاحتياط هو القول بالاجتناب و الحرمة ، لكن من المعلوم ان الاحتياط من حيث الحد هو العدم و الحدود تدرء بالشبهات .

و قد راجعت دفتر مذكراته دام ظله و كان نص كلامه هذا : و لا أظن أن يحكم بالحد على من شرب من منبع فيه مأة كر من ماء و مزج معه قطرات من الخمر و كذلك الادوية التي لا يرى أحد فيه الخمر فتأمل .

انتهى كلامه دام ظلاله .