منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ام لم يسكر - خصوصا بلحاظ ان الغالب في القليل منه هو عدم الاسكار - و سواء كان عدم اسكاره لقلته أو لكيفية حال الشارب مرضا أو اعتيادا أو كان بعلاج ، و يترتب عليه الحد المقرر للشارب و لا يعتبر خصوص عنوان الشرب فان الملاك هو التناول كما إذا امتزج بالادوية و الاغذية ما دام صدق اسم الخمر ، و التصريح في الروايات بالتسوية بين الكثير و القليل يقتضى عدم الفرق حتى و لو كان اقل قليل ، كما يمكن التمسك في ذلك بتنقيح المناط و القول بعدم الخصوصية للكثير من الخمر ، بأن يكون القليل منه نظير حب حامل لمقدار يسير من السم .و قد كان بعض الاطباء يقول لنا : ان بعض أقسام الحبوب مشتمل على ذلك و لا يؤثر في قتل الانسان و موته لكنه يبقى في البدن تلك الذرات الضارة التي كانت فيه و لا يدفع بل يتقوى بامداده بمثله و هكذا إلى ان يبلغ حدا يقتل الانسان ، فلعل قليل الخمر ايضا يكون كذلك .و كيف كان فحكمه حكم الكثير منه و تترتب على شربه و جميع أنواع تناوله حتى مثل زرقه بالابرة الاحكام سواء كان زرق الخمر الخالص أو الممتزج بغيره من المايعات و ان لم يدخل البطن بل ورد في العروق مثلا .و على هذا ربما اشكل الامر في زرق الابرة في هذه الاعصار حيث انه يقال بأن موادها مخلوطة بشيء من الا لكل المسكر فانه عليه و بصرف النظر عن الاضطرار يكون زرقها في العروق حراما يوجب الحد .هذا مضافا إلى انه قد وردت في هذا الخصوص رواية شريفة و هي : عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كان عند ابى قوم فاختلفوا فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام و قال بعضهم : قليل ما أسكر كثيره حرام ، فردوا الامر إلى ابى عليه السلام فقال ابى عليه السلام : أ رأيتم القسط لو لا ما يطرح فيه أولا ا كان يمتلي ؟ و كذلك القدح الاخر لو لا الاول ما أسكر قال : ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من ادخل عرقا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله عز و جل ذلك العرق بثلاثمأئة