منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ام لم يسكر - خصوصا بلحاظ ان الغالب في القليل منه هو عدم الاسكار - و سواء كان عدم اسكاره لقلته أو لكيفية حال الشارب مرضا أو اعتيادا أو كان بعلاج ، و يترتب عليه الحد المقرر للشارب و لا يعتبر خصوص عنوان الشرب فان الملاك هو التناول كما إذا امتزج بالادوية و الاغذية ما دام صدق اسم الخمر ، و التصريح في الروايات بالتسوية بين الكثير و القليل يقتضى عدم الفرق حتى و لو كان اقل قليل ، كما يمكن التمسك في ذلك بتنقيح المناط و القول بعدم الخصوصية للكثير من الخمر ، بأن يكون القليل منه نظير حب حامل لمقدار يسير من السم .

و قد كان بعض الاطباء يقول لنا : ان بعض أقسام الحبوب مشتمل على ذلك و لا يؤثر في قتل الانسان و موته لكنه يبقى في البدن تلك الذرات الضارة التي كانت فيه و لا يدفع بل يتقوى بامداده بمثله و هكذا إلى ان يبلغ حدا يقتل الانسان ، فلعل قليل الخمر ايضا يكون كذلك .

و كيف كان فحكمه حكم الكثير منه و تترتب على شربه و جميع أنواع تناوله حتى مثل زرقه بالابرة الاحكام سواء كان زرق الخمر الخالص أو الممتزج بغيره من المايعات و ان لم يدخل البطن بل ورد في العروق مثلا .

و على هذا ربما اشكل الامر في زرق الابرة في هذه الاعصار حيث انه يقال بأن موادها مخلوطة بشيء من الا لكل المسكر فانه عليه و بصرف النظر عن الاضطرار يكون زرقها في العروق حراما يوجب الحد .

هذا مضافا إلى انه قد وردت في هذا الخصوص رواية شريفة و هي : عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كان عند ابى قوم فاختلفوا فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام و قال بعضهم : قليل ما أسكر كثيره حرام ، فردوا الامر إلى ابى عليه السلام فقال ابى عليه السلام : أ رأيتم القسط لو لا ما يطرح فيه أولا ا كان يمتلي ؟ و كذلك القدح الاخر لو لا الاول ما أسكر قال : ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من ادخل عرقا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله عز و جل ذلك العرق بثلاثمأئة

/ 411