منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فليراجع مظانه ( 1 ) .و اما الاشكال بانه فلا بد على ذلك من القول بالحد إذا استهلك الخمر في مخزن من الماء و منبعه .ففيه انه يمكن ان يقال بان الادلة منصرفة عن مثل ذلك .حول ان اقامة الحد مشروطة بالعلم بالحرمة ثم لا يخفى ان ما ذكرناه من وجوب الحد على شرب الخمر قليله و كثيره و بأى صورة كان خالصا و ممتزجا فانما هو مع العلم بالحرمة و اما الجاهل بها فلا حد عليه .و تدل على ذلك روايات عديدة أخرجها في الوسائل في باب عنوانه : باب ان من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد .عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لو ان رجلا دخل في الاسلام و أقر به ثم شرب الخمر و زنى و اكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا الا ان تقوم عليه البينة انه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و اخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد ( 2 ) .و عن محمد بن مسلم قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : رجل دعوناه إلى جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر و زنى و اكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان أقر بتحريمهما ( 3 ) .و عن ابى عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجدت رجلا