منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 323
نمايش فراداده

فليراجع مظانه ( 1 ) .

و اما الاشكال بانه فلا بد على ذلك من القول بالحد إذا استهلك الخمر في مخزن من الماء و منبعه .

ففيه انه يمكن ان يقال بان الادلة منصرفة عن مثل ذلك .

حول ان اقامة الحد مشروطة بالعلم بالحرمة ثم لا يخفى ان ما ذكرناه من وجوب الحد على شرب الخمر قليله و كثيره و بأى صورة كان خالصا و ممتزجا فانما هو مع العلم بالحرمة و اما الجاهل بها فلا حد عليه .

و تدل على ذلك روايات عديدة أخرجها في الوسائل في باب عنوانه : باب ان من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد .

عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لو ان رجلا دخل في الاسلام و أقر به ثم شرب الخمر و زنى و اكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا الا ان تقوم عليه البينة انه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و اخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد ( 2 ) .

و عن محمد بن مسلم قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : رجل دعوناه إلى جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر و زنى و اكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان أقر بتحريمهما ( 3 ) .

و عن ابى عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجدت رجلا

1 - كبحار الانوار ج 76 و غيره .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 14 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 14 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .