منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و ستين نوعا من العذاب ( 1 ) .و لعله يستفاد من هذه الرواية ان عمل زرق المواد المسكرة كان في زمن رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لعله كان ذلك بصورة بسيطة و بآلات ما هو دائرة و رائجة في عصرنا هذا ( 2 ) .و اما إذا خرج عن صدق الخمر بأن استهلك في غيره فهناك يشكل الامر و ليس لاثبات الحد فيه دليل واضح ، و من قال فانما قال للاجماع أو تمسكا بان لزوم الاجتناب عن الخمر المصرح به في آية ( انما الخمر ..رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) يقتضى الاجتناب عنه بأى صورة كان و فى اى حال أو ببعض الاخبار التي ذكرناها آنفا أو ذاك البيان المخصوص من تقسيم الحرام إلى الذاتي و الا سمى على ما تقدم شرحه .و كيف كان فيحتمل بل لعله لا يبعد القول بترتب الحد هنا ايضا ( 3 ) كما يؤيد ذلك مثال القطرة من الخمر في الحب من الماء و الامر باراقته و كذا التشديدات البالغة الواردة في الروايات بالنسبة للخمر ، و من أراد الوقوف على ذلك