منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كان من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله الا ان تقوم عليه بينة انه قد أقر بذلك و عرفه ( 1 ) .و عن جميل عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام شرب خمرا و هو جاهل قال : لم اكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا و لكن أخبره بذلك و أعلمه فان عاد أقمت عليه الحد ( 2 ) .و عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث ان ابا بكر اتى برجل قد شرب الخمر فقال له : لم شربت الخمر و هي محرمة ؟ فقال : انى اسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلونها و لو أعلم انها حرام اجتنبتها فقال على عليه السلام لابى بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الانصار فمن كان تلا آية التحريم فليشهد عليه فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل فلم يشهد عليه احد فخلى سبيله ( 3 ) .و لا يتوهم ان الروايات متعلقة بتلك الازمان و القرون التي كانت بد بزوغ الاسلام أو انتشاره .و ذلك لوضوح عدم الخصوصية و كون الميزان هو الجهل و العلم ، و كيف يمكن القول بإجراء الحد على من لم يقرع سمعه ان شرب الخمر حرام و لم ينقدح في ذهنه احتمال الحرمة ؟ و قد كان قسم من الشبان الجامعيين قبل الثورة الاسلامية حيث لم يكونوا في بيئة دينية و لم يكن لهم خلطة مع أهل الدين و العارفين بالاحكام ، لم يحتملوا حرمة الخمر فلم يكونوا آنذاك على ما هم عليه ألان من الاقبال على الدين و المخالطة مع العلماء و خصوصا مع ما يرون