منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 326
نمايش فراداده

و فى المسالك : مذهب الاصحاب ان عصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله اعلاه يصير بمنزلة الخمر في الاحكام .

و فى الروضة : و يحرم عندنا العصير العنبي .

و فى الرياض : كأنه إجماع بينهم .

و فى الجواهر بعد العبارة المذكورة عن المحقق : بلا خلاف أجده فيه انتهى .

وهنا مباحث : أحدها في تحريم العصير .

ثانيها في تحليله بذهاب الثلثين أو بانقلاب الماهية .

ثالثها في إيجابه الحد و عدمه .

اما الاول و الثاني فقال السيد الفقية الطباطبائي قدس سره : الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلا قبل ان يذهب ثلثاه و هو الاحوط و ان كان الاقوى طهارته نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الاقوى حرمته بمجرد النشيش و ان لم يصل إلى حد الغليان ( 1 ) .

و قد علقنا على قوله : بل الاقوى حرمته بمجرد النشيش ، بقولنا : بل الاحوط .

و المراد بالغليان كونه بحيث صار أسفله اعلاه و أعلاه أسفله لشدة الحرارة ، و المراد بالنشيش حصول نقاط و كرات صغيرة في سطح المايع لاجل الحرارة و هو غالبا يكون مقرونا بصوت منه .

و قد عقد في الوسائل بابا عنونه بقوله : باب تحريم العصير العنبي و التمرى و غيرهما إذا غلا و لم يذهب ثلثاه و إباحته بعد ذهابهما .

عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ( 2 ) .

إلى ذلك من روايات الباب .

و مقتضى هذا الخبر ان مجرد اصابة النار كافية في الحكم بالحرمة ، و لكن لم يقل بذلك احد بل يشترط في ذلك ، الغليان أو النشيش على حسب تصريح سائر

1 - العروة الوثقى في فصل النجاسات .

التاسع الخمر .

مسألة 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 17 ب 2 من أبواب الاشربة المحرمة ح 1 .