منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الاخبار .و فى سائر الابواب ايضا روايات مناسبة للمقام مثل مرسلة محمد بن الهيثم عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن حاله و غلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ( 1 ) .مثل ما رواه عن محمد بن عاصم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام ( 2 ) .و لعل ذكر الستة هنا لمكان انه لو ترك العصير بهذه المدة لا يتغير بخلاف ما لو ترك بأكثر من ذلك فانه يغلى بمضي الزمان و يحرم .و يستفاد من هذه ان الغليان بنفسه ايضا يوجب الحرمة .و فى الوسائل : قال ابن ابى عمير : معناه ما لم يغل .و عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قلت : أى شيء الغليان ؟ قال : القلب ( 3 ) .و عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلا حرم ( 4 ) .و يؤيد ذلك ايضا الاخبار الدالة على حكمة تحريم العصير و ما وقع بين آدم عليه السلام و إبليس لعنه الله و كذا ما وقع بين نوح عليه السلام و إبليس فراجع الباب 2 من الاشربة المحرمة .ثم انه كما يؤثر ذهاب الثلثين في الحل كذلك يوثر في ذلك انقلاب ماهيته بأن يصير خلا .و فى المسالك : أو دبسا على قول و ان بعد الفرض .ثم بين وجه بعده