الاخبار .
و فى سائر الابواب ايضا روايات مناسبة للمقام مثل مرسلة محمد بن الهيثم عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن حاله و غلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ( 1 ) .
مثل ما رواه عن محمد بن عاصم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام ( 2 ) .
و لعل ذكر الستة هنا لمكان انه لو ترك العصير بهذه المدة لا يتغير بخلاف ما لو ترك بأكثر من ذلك فانه يغلى بمضي الزمان و يحرم .
و يستفاد من هذه ان الغليان بنفسه ايضا يوجب الحرمة .
و فى الوسائل : قال ابن ابى عمير : معناه ما لم يغل .
و عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قلت : أى شيء الغليان ؟ قال : القلب ( 3 ) .
و عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلا حرم ( 4 ) .
و يؤيد ذلك ايضا الاخبار الدالة على حكمة تحريم العصير و ما وقع بين آدم عليه السلام و إبليس لعنه الله و كذا ما وقع بين نوح عليه السلام و إبليس فراجع الباب 2 من الاشربة المحرمة .
ثم انه كما يؤثر ذهاب الثلثين في الحل كذلك يوثر في ذلك انقلاب ماهيته بأن يصير خلا .
و فى المسالك : أو دبسا على قول و ان بعد الفرض .
ثم بين وجه بعده
1 - و سائل الشيعة ج 17 ب 2 من أبواب الاشربة المحرمة ح 7 . 2 - و سائل الشيعة ج 17 ب 3 من أبواب الاشربة المحرمة ح 2 . 3 - و سائل الشيعة ج 17 ب 3 من أبواب الاشربة المحرمة ح 3 . 4 - و سائل الشيعة ج 17 ب 3 من أبواب الاشربة المحرمة ح 4 .