منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بقوله : لان صيرورته دبسا لا يحصل غالبا الا بعد ذهاب ازيد من ثلثيه .و اما الثالث و هو المهم لنا في هذا المقام و هو حد شارب العصير ، فالمتقدمون من الاصحاب لم يذكروا ذلك و لم يكن في كلماتهم في باب الحدود انه يحد شارب العصير مع تصريحهم بحرمته أو نجاسته على اختلافهم في النجاسة .و الظاهر ان أول من نطق بذلك هو المحقق قدس سره و تبعه العلامة اعلى الله مقامه في القواعد ثم بعد ذلك تبعهما شراح الشرايع و القواعد و غيرهم .قال الفاضل الهندي الاصبهانى بعد ذكر الخمر : و كذا العصير العنبي إذا غلا و ان لم يقذف بالزبد خلافا لابى حنيفة فاعتبر الازباد سواء غلى من نفسه أو بالنار أو بالشمس الا ان يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا و لا خلاف عندنا في جميع ذلك ، و النصوص ناطقة به لكن لم أظفر بدليل على حد شاربه ثمانين و لا بقائل به قبله سوى المحقق انتهى ( 1 ) .قوله : قدس سره ( قبله ) اى قبل العلامة .و فى الرياض بعد ان احتمل كون المطلب إجماعيا بينهم - على ما ذكرناه - كما صرح به في التنقيح ( 2 ) و غيره و لم اقف على حجة معتد بها سواه انتهى .و فى الجواهر : لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدمة في محلها في انه بحكم الخمر في الحرمة في الحرمة و غيرها .هذا من ناحية الاقوال .و اما الادلة فعمدة مستند القائلين بكون العصير ملحقا بالخمر في النجاسة و سائر الاحكام ، الاخبار .و قد علمت ان الاخبار الماضية لا دلالة لها على إثبات الحد و ترتبه عليه نعم صحيح معاوية بن عمار أو موثقه أظهر من جميع الاخبار في ذلك و لعلهم اعتمدوا عليه و هو : عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول : قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنه يشربه