منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقوله : لان صيرورته دبسا لا يحصل غالبا الا بعد ذهاب ازيد من ثلثيه .

و اما الثالث و هو المهم لنا في هذا المقام و هو حد شارب العصير ، فالمتقدمون من الاصحاب لم يذكروا ذلك و لم يكن في كلماتهم في باب الحدود انه يحد شارب العصير مع تصريحهم بحرمته أو نجاسته على اختلافهم في النجاسة .

و الظاهر ان أول من نطق بذلك هو المحقق قدس سره و تبعه العلامة اعلى الله مقامه في القواعد ثم بعد ذلك تبعهما شراح الشرايع و القواعد و غيرهم .

قال الفاضل الهندي الاصبهانى بعد ذكر الخمر : و كذا العصير العنبي إذا غلا و ان لم يقذف بالزبد خلافا لابى حنيفة فاعتبر الازباد سواء غلى من نفسه أو بالنار أو بالشمس الا ان يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا و لا خلاف عندنا في جميع ذلك ، و النصوص ناطقة به لكن لم أظفر بدليل على حد شاربه ثمانين و لا بقائل به قبله سوى المحقق انتهى ( 1 ) .

قوله : قدس سره ( قبله ) اى قبل العلامة .

و فى الرياض بعد ان احتمل كون المطلب إجماعيا بينهم - على ما ذكرناه - كما صرح به في التنقيح ( 2 ) و غيره و لم اقف على حجة معتد بها سواه انتهى .

و فى الجواهر : لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدمة في محلها في انه بحكم الخمر في الحرمة في الحرمة و غيرها .

هذا من ناحية الاقوال .

و اما الادلة فعمدة مستند القائلين بكون العصير ملحقا بالخمر في النجاسة و سائر الاحكام ، الاخبار .

و قد علمت ان الاخبار الماضية لا دلالة لها على إثبات الحد و ترتبه عليه نعم صحيح معاوية بن عمار أو موثقه أظهر من جميع الاخبار في ذلك و لعلهم اعتمدوا عليه و هو : عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول : قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنه يشربه

1 - كشف اللثام ج 2 ص 237 .

2 - أقول : قال الفاضل المقداد في التنقيح ج 4 ص 368 : اتفق علماؤنا ايضا على أن عصير العنب إذا غلا حكمه حكم المسكر الا ان يذهب ثلثاه .

.

/ 411