التخيير بين ثلاثة : الضرب بالسيف أو إهداب من جبل .
أو الاحراق بالنار ( 1 ) .
و أما الرجم ففى رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو كان ينبغي لاجد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي ( 2 ) .
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب على عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم ( 3 ) .
و عن ابن أبي عمير عن عدة من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب إن عليه الرجم إن كان محصنا و عليه الجلد إن لم يكن محصنا ( 4 ) .
إلى ذلك من الروايات .
نعم التقيد بالاحصان في قسم من هذه الروايات معمول به .
و أما إلقاء الجدار عليه فيدل على ذلك ما عن فقه الرضا عليه السلام : و في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار و هي الايقاب و في الصغرى مأة جلدة ( 5 ) .
و الرواية و إن كانت ضعيفة إلا أن الشهرة جابرة لها و قد صرح في الجواهر بأن التخيير بين الخمسة هو المشهور .
1 - و سائل الشيعة 18 ب 3 من حد اللواط ح 1 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من حد اللواط ح 2 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من حد اللواط ح 7 . 4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من حد اللواط ح 8 . 5 - مستدرك الوسائل ج 18 ب 1 من حد اللواط ح 5 .