انتهى .
أقول : ان ذكر الا يجار في الحلق مثالا للاكراه المقابل للاختيار محل الاشكال و ذلك لان من و جر في حلقه فلا حرمة في حقه للالجاء و الاضطرار و هذه العناوين عنوان الاكراه .
و اما التخويف فان كان من جهة الايعاد و التهديد على قتله ان لم يشربه فهو ، و اما لو كان على ذلك كتوعيده بضياع وجاهته الاجتماعية أو سبه أو شتمه و ضربه فهناك يشكل الحكم بانه أكره على شرب الخمر و انه يجوز له ذلك .
و الحاصل ان الاستكراه على الشيء الموجب لرفع احكامه جار في المعاملات باى نحو من أنحاء الاستكراه كان فلا يترتب معه على المعاملة آثارها ، و هذا بخلاف اتيان المحرمات و اقترافها و ترك الواجبات فان الاستكراه المسوغ لذلك لابد فيه من ان يكون الامر المتوعد عليه أهم من الذي استكره عليه و الا فلا أثر له .
و اما التقية و الاضطرار فهما موضوعان مستقلان و لا تعلق لهما بالاكراه .
و كيف كان فالاضطرار لو كان بحيث يتوقف حفظ النفس على الارتكاب و ذلك كاساغة اللقمة فهناك يجرى الحكم و يجوز الاكل أو الشرب كى يتخلص من الهلاك ، و يشمله حديث رفع ما اضطروا اليه ايضا .
و اما الاضطرار اليه لرفع المرض فتجويز الشرب لذلك مشكل ، و ما ورد في الاخبار من عدم جعل الشفا فيه أو عدم التداوى به فهو ناظر اليه و الا فلو توقف حفظ نفسه عليه كما إذا رآى الطبيب الحاذق الماهر الموثوق به ان المرض مهلك و العلاج منحصر في شرب الخمر فهناك يجوز ذلك فمجرد حفظ النفس عن المرض و اعادة الصحة ليس مجوزا له و انما يسوغ ذلك حفظ النفس عن التلف و الهلاك و ذلك لان حفظ النفس أهم من كل شيء الا بالنسبة إلى مثله اى نفس آخر .
و على هذا فمن شرب الخمر لحفظ نفسه عن الهلاك فلا حد عليه أصلا .
و فى الجواهر : بل لو قلنا بحرمته معه [ اى مع الاضطرار ] أمكن منع الحد