منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المزبور عليه لظهور ما دل عليه في غيره .

يعنى لظهور ما دل على الحد في الاضطرار .

ثم قال : أللهم الا ان يمنع ذلك انتهى اى ذلك الظهور فهناك يترتب عليه الحد ايضا .

ثم لو لم يكن اكراه و إنما كانت التقية محققة فهل يرفع الحكم بعمومات التقية أو أن للمسكرات خصوصية لا يرفع حكمها بالتقية فيجب الاجتناب عنها و ان كان معرضا للاضرار بالنفس أو المال أو العرض ؟ مقتضى عدة من الروايات هذا ، و هي : عن زرارة قلت لابى جعفر عليه السلام في المسح على الخفين تقية فقال : ثلاث لا أتقي فيهن احدا : شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج ( 1 ) .

و عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في شرب النبيذ تقية ( 2 ) .

و عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لابى عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه و يزعم انك أمرته بشربه ؟ فقال : معاذ الله ان أكون أمرته بشرب مسكر و الله انه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا و لا غيره قال رسول الله صلى الله عليه و آله : كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 3 ) .

فهذه الروايات تدل على عدم جريان التقية في باب المسكر .

قال صاحب الجواهر قدس سره : و الاخبار الواردة في نفى التقية فيه يراد منها عدم التقية في بيان حكمه لا التقية بمعنى فعله للاكراه عليه كما هو واضح انتهى .

أقول : لعل دقيق النظر في الاخبار يقضى بخلاف ذلك فترى ان السوأل في الرواية الاولى عن العمل لا بيان الحكم و كذا الرواية الثانية متعرضة لشرب

1 - و سائل الشيعة ج 17 ب 22 من أبواب الاشربة المحرمة ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 17 ب 22 من أبواب الاشربة المحرمة ح 2 .

3 - و سائل الشيعة ج 17 ب 22 من أبواب الاشربة المحرمة ح 3 .

/ 411