المزبور عليه لظهور ما دل عليه في غيره .
يعنى لظهور ما دل على الحد في الاضطرار .
ثم قال : أللهم الا ان يمنع ذلك انتهى اى ذلك الظهور فهناك يترتب عليه الحد ايضا .
ثم لو لم يكن اكراه و إنما كانت التقية محققة فهل يرفع الحكم بعمومات التقية أو أن للمسكرات خصوصية لا يرفع حكمها بالتقية فيجب الاجتناب عنها و ان كان معرضا للاضرار بالنفس أو المال أو العرض ؟ مقتضى عدة من الروايات هذا ، و هي : عن زرارة قلت لابى جعفر عليه السلام في المسح على الخفين تقية فقال : ثلاث لا أتقي فيهن احدا : شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج ( 1 ) .
و عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في شرب النبيذ تقية ( 2 ) .
و عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لابى عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه و يزعم انك أمرته بشربه ؟ فقال : معاذ الله ان أكون أمرته بشرب مسكر و الله انه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا و لا غيره قال رسول الله صلى الله عليه و آله : كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 3 ) .
فهذه الروايات تدل على عدم جريان التقية في باب المسكر .
قال صاحب الجواهر قدس سره : و الاخبار الواردة في نفى التقية فيه يراد منها عدم التقية في بيان حكمه لا التقية بمعنى فعله للاكراه عليه كما هو واضح انتهى .
أقول : لعل دقيق النظر في الاخبار يقضى بخلاف ذلك فترى ان السوأل في الرواية الاولى عن العمل لا بيان الحكم و كذا الرواية الثانية متعرضة لشرب
1 - و سائل الشيعة ج 17 ب 22 من أبواب الاشربة المحرمة ح 1 . 2 - و سائل الشيعة ج 17 ب 22 من أبواب الاشربة المحرمة ح 2 . 3 - و سائل الشيعة ج 17 ب 22 من أبواب الاشربة المحرمة ح 3 .