منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النبيذ .

و عن عمرو بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ان هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فان لم أشربه خفت ان يقولوا : فلانى ، فكيف اصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فان أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا ( 1 ) .

و مقتضى هذه الرواية رفع الحرمة للتقية و جريان التقية في النبيذ حيث انه عليه السلام امره بكسر النبيذ بالماء فيكون المراد : اكسره و اشربه .

و الا فلو كان المراد مجرد كسره بالماء من دون ان يشربه كما هو ظاهر الجملة الاخيرة فالعمل المزبور لغو لا طائل تحته .

أللهم الا ان يكون المراد امره بالاشتغال بكسره با لما و اراءة نفسه عند الحاضرين انه يريد ان يشربه ، و لكن نهاه عن شربه .

و يمكن ان يكون مقصود الامام عليه السلام كسره بالماء عند اضطراره إلى الشرب حتى لا يكون مسكرا و ان كان محرما .

و اما نهيه بعد ذلك مع الحمل على حال الاضطرار فيحمل على ان السائل قد تخيل انه يمكن ذلك في الاختيار ايضا بان يكسر اسكاره بالماء ثم يشرب فنهاه الامام عليه السلام عن ذلك .

و على الجملة فلهذه الرواية نوع اجمال فعلى احتمال تفيد انه لا تقية في النبيذ فلا يجوز شربه مطلقا و على احتمال آخر يفيد انه تجري فيه التقية و إذا كان جريان الاحتمال موجبا للاجمال و الشبهة فهناك تجري قاعدة الدرء فلا يقام الحد على من شربه في التقية و ان قلنا بحرمتة لصراحة رواية المنع و إجمال المجوز مع ان المرجع عمومات التقية .

1 - و سائل الشيعة ج 17 ب 22 من أبواب الاشربة المحرمة ح 4 .

/ 411