منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
انتهى .أقول : ان ذكر الا يجار في الحلق مثالا للاكراه المقابل للاختيار محل الاشكال و ذلك لان من و جر في حلقه فلا حرمة في حقه للالجاء و الاضطرار و هذه العناوين عنوان الاكراه .و اما التخويف فان كان من جهة الايعاد و التهديد على قتله ان لم يشربه فهو ، و اما لو كان على ذلك كتوعيده بضياع وجاهته الاجتماعية أو سبه أو شتمه و ضربه فهناك يشكل الحكم بانه أكره على شرب الخمر و انه يجوز له ذلك .و الحاصل ان الاستكراه على الشيء الموجب لرفع احكامه جار في المعاملات باى نحو من أنحاء الاستكراه كان فلا يترتب معه على المعاملة آثارها ، و هذا بخلاف اتيان المحرمات و اقترافها و ترك الواجبات فان الاستكراه المسوغ لذلك لابد فيه من ان يكون الامر المتوعد عليه أهم من الذي استكره عليه و الا فلا أثر له .و اما التقية و الاضطرار فهما موضوعان مستقلان و لا تعلق لهما بالاكراه .و كيف كان فالاضطرار لو كان بحيث يتوقف حفظ النفس على الارتكاب و ذلك كاساغة اللقمة فهناك يجرى الحكم و يجوز الاكل أو الشرب كى يتخلص من الهلاك ، و يشمله حديث رفع ما اضطروا اليه ايضا .و اما الاضطرار اليه لرفع المرض فتجويز الشرب لذلك مشكل ، و ما ورد في الاخبار من عدم جعل الشفا فيه أو عدم التداوى به فهو ناظر اليه و الا فلو توقف حفظ نفسه عليه كما إذا رآى الطبيب الحاذق الماهر الموثوق به ان المرض مهلك و العلاج منحصر في شرب الخمر فهناك يجوز ذلك فمجرد حفظ النفس عن المرض و اعادة الصحة ليس مجوزا له و انما يسوغ ذلك حفظ النفس عن التلف و الهلاك و ذلك لان حفظ النفس أهم من كل شيء الا بالنسبة إلى مثله اى نفس آخر .و على هذا فمن شرب الخمر لحفظ نفسه عن الهلاك فلا حد عليه أصلا .و فى الجواهر : بل لو قلنا بحرمته معه [ اى مع الاضطرار ] أمكن منع الحد