منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 344
نمايش فراداده

و الانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم فخلى سبيله فقال له : ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد ( 1 ) .

نعم ذكروا في الجهل بالحكم انه إذا كان عالما بالتحريم فانه يكفى في عدم معذوريته و ان لم يكن عالما بالحد و ذلك لان علمه بالتحريم كما هو المفروض كاف في إتمام الحجة و لزوم الاجتناب عليه فلو لم يعتن بذلك و ارتكب الحرام الذي له حد يقام عليه ذاك الحد و ان لم يكن يعلم هذه الخصوصية .

فيما يثبت به الشرب قال المحقق : و يثبت بشهادة عدلين مسلمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمات و بالاقرار دفعتين و لا تكفي المرة .

أقول : الكلام هنا في ما يثبت به الشرب حتى يترتب عليه حده فاعلم انه يثبت بالبينة أى شهادة رجلين عدلين مسلمين و كذا بالاقرار على نفسه بذلك مرتين .

اما الاول فلا طلاق دليل البينة و لا كلام و لا خلاف في ذلك قال الله تعالى ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 2 ) و قد تحقق عدم اختصاص ذلك بمورد الاية الكريمة اى باب الديون و الاموال بل البينة حجة في جميع الموارد الا ما خرج بالدليل من الموارد التي تحتاج إلى أكثر من ذلك .

و اما الشاهد الواحد فقد يدعى السيرة على قبول قوله .

الا انه يجاب عنه كما في البحث عن خبر الواحد بان السيرة و ان كانت قائمة على قبول قول الثقة لكنه في الاحكام لا الموضوعات ، و الكلام ألان ، فيها و مقتضى الاية الكريمة هو

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد المسكر ح 1 .

2 - سورة البقرة الآية 282 .