منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار الاثنين بعد عدم اختصاصها بموردها كما ذكرنا .

بل و ادعى بعض الاجماع على عدم حجية شهادة الواحد في الموضوعات ، و الحق هو الثاني و لا اقل من ان الاقتصار على الواحد مورد الشبهة التي يدرأ الحد بها .

ثم انه يكفى في الشهادة على الشرب ان يشهد الشاهد بانه شرب مسكرا و ان لم يعين جنس ما شربه و انه شرب القسم الخاص منه ، نعم لابد من اتفاقهما على الشهادة .

و اما الثاني فإثبات الشرب بالاقرار مرتين مقطوع به و لا كلام فيه و انما الكلام في اعتبار المرتين أو الاكتفا بإقرار واحد .

فالمشهور عدم الاكتفاء به و اعتبار التعدد فيه و مقتضى إطلاق دليل الاقرار الاكتفا بمرة واحدة و عدم اعتبار أزيد من ذلك كما انه قد ذهب إلى ذلك بعض من السابقين و المعاصرين ( 1 ) .

و لكن فتوى المشهور باعتبار المرتين يصلح لايجاد الشبهة في الاقرار مرة واحدة فيدرء الحد بها .

بقي الكلام فيما أفاده من عدم قبول شهادة النساء مطلقا لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال .

و ذلك لما تقدم بحثه في كتاب الشهادات من ان شهادة النساء في الحدود مقبولة الا ما خرج بالدليل كما في باب الزنا الذي مر انه يكفى فيه ثلاثة رجال و إمرأتين فقط لا شهادتهن منفردات و لا بغير ما ذكر من الصور المنضمة ، و انما يختص قبول شهادتهن بالمال أو بما لا يطلع عليه الرجال .

فعن على عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النسا في الحدود و لا في القود ( 2 ) .

إلى ذلك من الروايات الدالة على ذلك فراجع .

و قد خص الشيخ

1 - راجع تكملة المنهاج ص 272 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 أقول : و مثله خبر 30 من هذا الباب .

/ 411