منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
اعتبار الاثنين بعد عدم اختصاصها بموردها كما ذكرنا .بل و ادعى بعض الاجماع على عدم حجية شهادة الواحد في الموضوعات ، و الحق هو الثاني و لا اقل من ان الاقتصار على الواحد مورد الشبهة التي يدرأ الحد بها .ثم انه يكفى في الشهادة على الشرب ان يشهد الشاهد بانه شرب مسكرا و ان لم يعين جنس ما شربه و انه شرب القسم الخاص منه ، نعم لابد من اتفاقهما على الشهادة .و اما الثاني فإثبات الشرب بالاقرار مرتين مقطوع به و لا كلام فيه و انما الكلام في اعتبار المرتين أو الاكتفا بإقرار واحد .فالمشهور عدم الاكتفاء به و اعتبار التعدد فيه و مقتضى إطلاق دليل الاقرار الاكتفا بمرة واحدة و عدم اعتبار أزيد من ذلك كما انه قد ذهب إلى ذلك بعض من السابقين و المعاصرين ( 1 ) .و لكن فتوى المشهور باعتبار المرتين يصلح لايجاد الشبهة في الاقرار مرة واحدة فيدرء الحد بها .بقي الكلام فيما أفاده من عدم قبول شهادة النساء مطلقا لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال .و ذلك لما تقدم بحثه في كتاب الشهادات من ان شهادة النساء في الحدود مقبولة الا ما خرج بالدليل كما في باب الزنا الذي مر انه يكفى فيه ثلاثة رجال و إمرأتين فقط لا شهادتهن منفردات و لا بغير ما ذكر من الصور المنضمة ، و انما يختص قبول شهادتهن بالمال أو بما لا يطلع عليه الرجال .فعن على عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النسا في الحدود و لا في القود ( 2 ) .إلى ذلك من الروايات الدالة على ذلك فراجع .و قد خص الشيخ