اعتبار الاثنين بعد عدم اختصاصها بموردها كما ذكرنا .
بل و ادعى بعض الاجماع على عدم حجية شهادة الواحد في الموضوعات ، و الحق هو الثاني و لا اقل من ان الاقتصار على الواحد مورد الشبهة التي يدرأ الحد بها .
ثم انه يكفى في الشهادة على الشرب ان يشهد الشاهد بانه شرب مسكرا و ان لم يعين جنس ما شربه و انه شرب القسم الخاص منه ، نعم لابد من اتفاقهما على الشهادة .
و اما الثاني فإثبات الشرب بالاقرار مرتين مقطوع به و لا كلام فيه و انما الكلام في اعتبار المرتين أو الاكتفا بإقرار واحد .
فالمشهور عدم الاكتفاء به و اعتبار التعدد فيه و مقتضى إطلاق دليل الاقرار الاكتفا بمرة واحدة و عدم اعتبار أزيد من ذلك كما انه قد ذهب إلى ذلك بعض من السابقين و المعاصرين ( 1 ) .
و لكن فتوى المشهور باعتبار المرتين يصلح لايجاد الشبهة في الاقرار مرة واحدة فيدرء الحد بها .
بقي الكلام فيما أفاده من عدم قبول شهادة النساء مطلقا لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال .
و ذلك لما تقدم بحثه في كتاب الشهادات من ان شهادة النساء في الحدود مقبولة الا ما خرج بالدليل كما في باب الزنا الذي مر انه يكفى فيه ثلاثة رجال و إمرأتين فقط لا شهادتهن منفردات و لا بغير ما ذكر من الصور المنضمة ، و انما يختص قبول شهادتهن بالمال أو بما لا يطلع عليه الرجال .
فعن على عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النسا في الحدود و لا في القود ( 2 ) .
إلى ذلك من الروايات الدالة على ذلك فراجع .
و قد خص الشيخ
1 - راجع تكملة المنهاج ص 272 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 أقول : و مثله خبر 30 من هذا الباب .