منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و الانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم فخلى سبيله فقال له : ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد ( 1 ) .نعم ذكروا في الجهل بالحكم انه إذا كان عالما بالتحريم فانه يكفى في عدم معذوريته و ان لم يكن عالما بالحد و ذلك لان علمه بالتحريم كما هو المفروض كاف في إتمام الحجة و لزوم الاجتناب عليه فلو لم يعتن بذلك و ارتكب الحرام الذي له حد يقام عليه ذاك الحد و ان لم يكن يعلم هذه الخصوصية .فيما يثبت به الشرب قال المحقق : و يثبت بشهادة عدلين مسلمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمات و بالاقرار دفعتين و لا تكفي المرة .أقول : الكلام هنا في ما يثبت به الشرب حتى يترتب عليه حده فاعلم انه يثبت بالبينة أى شهادة رجلين عدلين مسلمين و كذا بالاقرار على نفسه بذلك مرتين .اما الاول فلا طلاق دليل البينة و لا كلام و لا خلاف في ذلك قال الله تعالى ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 2 ) و قد تحقق عدم اختصاص ذلك بمورد الاية الكريمة اى باب الديون و الاموال بل البينة حجة في جميع الموارد الا ما خرج بالدليل من الموارد التي تحتاج إلى أكثر من ذلك .و اما الشاهد الواحد فقد يدعى السيرة على قبول قوله .الا انه يجاب عنه كما في البحث عن خبر الواحد بان السيرة و ان كانت قائمة على قبول قول الثقة لكنه في الاحكام لا الموضوعات ، و الكلام ألان ، فيها و مقتضى الاية الكريمة هو