الطوسى قدس سره هذه الرواية بما عدا حد الزنا ، و ذلك لما تقدم آنفا من خروج باب الزنا بدليل خاص .
شرائط المقر قال المحقق : و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار .
أقول : بعد ذكر انه زاد في الجواهر القصد : اما اشتراط البلوغ و العقل فواضح ، و أما الحرية فلان اقرار العبد على نفسه يؤل إلى الاقرار في حق الغير .
لا يقال ان حد الشرب هو الجلد و ليس هو القتل كى يكون اقرارا في حق المولى فلا تجري القاعدة هنا .
لانا نقول : لا اقل من انه في اثناء مدة الحد يتضرر المولى لان من حقه ان يكون العبد في خدمته دائما .
و اما الاختيار فتدل عليه رواية ابى البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : من اقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه ( 1 ) .
و هي مطلقة شاملة لباب الشرب و السرقة و غيرهما .
ثم انه قال الشيخ المفيد قدس سره : و يحد شارب الخمر و جميع الاشربة المسكرة و شارب الفقاع عند إقرارهم بذلك أو قيام البينة عليهم لا يوخر ذلك و لا يحد السكران من الاشربة المحظورة حتى يفيق و سكره بينة عليه بشرب المحظور و لا يرتقب بذلك اقرار منه في حال صحوه به و لا شهادة من غيره عليه انتهى ( 2 ) .
فاكتفى رضوان الله عليه في اجراء حد الشرب بمجرد السكر و ان لم يكن شربه مشهودا به و لا انه اقر به فكما يثبت الشرب بالبينة أو الاقرار كذلك يثبت بالسكر .
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد السرقة ح 2 . 2 - المقنعة الطبع القديم ص 128 و الجديد ص 801 .