منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أورد عليه في الجواهر بقوله : و لا يخلو من نظر مع احتمال الاكراه و الجهل و غيرهما و من هنا لا تكفى في ثبوته الرائحة و النكهة لاحتمال الاكراه و الجهل و غيرهما .خلافا للمحكي عن ابى حنيفة من الاكتفا بالرائحة و هو واضح الضعف .و محصل إيراده ان السكر و ان كان ملازما للشرب لكنه لا يلازم الشرب عن اختيار فلا يحد الشارب .أقول : لعل ما أورده عليه لم يكن واردا و ذلك لان سكره دليل على شربه ، و الشرب محمول على الاختيار ، و لو كان يرد هذا الاحتمال هنا فهو وارد في مورد قيام الشهادة على شربه ، و لم نر من قال باشتراط تقيد الشهادة بكونه عن اختيار ، فان شرب الخمر بظاهره يحمل على القصد و الارادة و العلم على ما هو الاصل في كل فعل من افعال البالغين العاقلين ، و أصالة السلامة و عدم الاضطرار من الاصول العقلائية فيحمل افعال المكلف على الاختيار من دون عذر و اضطرار إلى ان يثبت العذر أو ادعى الاكراه أو الاضطرار أو الجهل و كان يحتمل ذلك في حقه .و ليس لفعل شرب الخمر الحمل على الصحة باحتمال العذر ما لم يدع هو بنفسه انه شربه جاهلا أو مكرها .نعم في جريان الاصل العقلائي بالنسبة للعلم و الجهل اشكال و ذلك لان القصد و الاختيار من الحالات الاولية للانسان في حين ان العلم ليس كذلك لان الانسان في بدو امره و بحسب طبعه و مقتضى حاله ليس عالما ، بل علمه مسبوق بالجهل ( 1 ) إذا فيشكل في الموارد التي يشك في صدور المعصية عنه كشرب الخمر عن علم أو جهل ، حمل فعله على صدوره عن علم فان العلم طار و عارضى و الاصل الجارى بالنسبة له هو العدم لانه لم يخلق عالما .لكن التحقيق انه و ان كان الامر كذلك الا ان كون الفاعل بين المسلمين و معهم و نشوه في بيئة دينية و جو مذهبي يوجب قلب الامر ، فان ذلك يقتضى كونه