منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 36
نمايش فراداده

المركب أي الذي يفعل به بعد ان قتل فإنه لا يصدق الا إذا صار كالفحم و الرماد .

حد اللواط الايقابى هذا كله في الايقاب و أما إذا لم يوقب و إنما فعل ذلك بين الاليتين أو بين الفخذين .

فقال المحقق : و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مأة جلدة و قال في النهاية : يرجم ان كان محصنا و يجلد إن لم يكن و الاول أشبه .

أقول : في المسألة أقوال : أحدها : أن حده هو الجلد مأة بالنسبة إلى كل واحد منهما و اختار هذا القول جمع من أكابر اللاصحاب بل في المسالك بعد أن ذكر أنه المشهور : ذهب إلى ذلك : المفيد و المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس و المصنف و سائر المتأخرين انتهى .

و في الرياض : على الاصح الاشهر بل عليه عامة من تأخر و في صريح الانتصار و ظاهر الغنية الاجماع عليه و هو الحجة .

و قد استدل على ذلك بوجوه : 1 - أصالة البراءة عن القتل .

2 - الشك في وجوب الزائد فيكون شبهة يدرء بها .

3 - الاحتياط فإنه بعد أن الشبهة مربوطة بالدماء فلا مورد لاجراء البراءة كما ان من المسلم انه يجري البراءة في الشبهات الموضوعية إذا لم تكن من قبيل الاعراض و النفوس و غيرها مما يماثلها فانه لا بد من الاحتياط فيها .

4 - الاجماع كما مر في كلام صاحب الرياض .

5 - خبر سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب