منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 1 ) .

ثانيها : انه يرجم مع الاحصان و يجلد بدونه و قد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسى قدس سره في النهاية ( 2 ) و التهذيب ( 3 ) و الاستبصار ( 4 ) و الخلاف ( 5 ) و المبسوط ( 6 ) و القاضي ابن البراج ( 7 ) و كذا جماعة من الفقهاء ( 8 ) .

و ذلك للجمع بين الروايات الدالة على القتل في اللعب و التفخيذ و الدالة على الجلد بحمل الاولى على المحصن و الثانية على غيره ( 9 ) .

لكن الجمع فرع التكافؤ المفقود في المقام فإن الرواية المفصلة معرض عنها فلذا ذكر المحقق أن القول الاول أشبه ، انتهى ، أي بأصول المذهب و قواعده .

ثالثها : ما عن الاسكافى و الصدوقين من وجوب القتل فيهما أي سواء كان محصنا أو محصن و ذلك لانهم فرضوا اللواط في الايقاب .

و أما الايقاب فهو الكفر بالله و الرواية تدل على القتل في اللواط .

و السر في فرضهم ذلك الروايات .

فعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر ، و الدبر هو الكفر ( 10 ) .

و عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال : ما بين الفخذين و سألته عن الذي يوقب فقال : ذاك الكفر بما ( لما ) أنزل

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من حد اللواط ح 2 .

2 - النهاية انتشارات قدس ص 704 .

( 3 ) التهذيب ج 10 ص 55 .

4 - الاستبصار ج 4 ص 221 .

( 5 ) الخلاف ج 3 كتاب الحدود حد اللواط مسألة 22 .

6 - المبسوط ج 8 كتاب الحدود ص 7 .

( 7 ) المهذب ج 2 ص 530 .

8 - كابن حمزة في الوسيلة ص 413 .

9 - قال في الرياض : بحمل ما دل منها على القتل مطلقا على الموقب و ما دل منها على التفصيل بين المحصن و غيره على غيره إلخ .

10 - و سائل الشيعة ج 14 ب 20 من النكاح المحرم ح 2 .

/ 411