منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 1 ) .ثانيها : انه يرجم مع الاحصان و يجلد بدونه و قد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسى قدس سره في النهاية ( 2 ) و التهذيب ( 3 ) و الاستبصار ( 4 ) و الخلاف ( 5 ) و المبسوط ( 6 ) و القاضي ابن البراج ( 7 ) و كذا جماعة من الفقهاء ( 8 ) .و ذلك للجمع بين الروايات الدالة على القتل في اللعب و التفخيذ و الدالة على الجلد بحمل الاولى على المحصن و الثانية على غيره ( 9 ) .لكن الجمع فرع التكافؤ المفقود في المقام فإن الرواية المفصلة معرض عنها فلذا ذكر المحقق أن القول الاول أشبه ، انتهى ، أي بأصول المذهب و قواعده .ثالثها : ما عن الاسكافى و الصدوقين من وجوب القتل فيهما أي سواء كان محصنا أو محصن و ذلك لانهم فرضوا اللواط في الايقاب .و أما الايقاب فهو الكفر بالله و الرواية تدل على القتل في اللواط .و السر في فرضهم ذلك الروايات .فعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر ، و الدبر هو الكفر ( 10 ) .و عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال : ما بين الفخذين و سألته عن الذي يوقب فقال : ذاك الكفر بما ( لما ) أنزل