منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 351
نمايش فراداده

و اقامة الحد عليه كل ما كان ملازما للشرب و نتيجة ذلك هو الاكتفاء في الحكم بالشرب و ترتيب تبعاته عليه بالرائحة و النكهة و كذلك الامر بالنسبة للسكر فكل واحد من القئ و السكر و الرائحة دليل على الشرب فهذه الامور في حكم البينة و الاقرار فيترتب الحد لحمل الافعال على الاختيار و لا يجرى الحمل على الصحة في المحرمات كما إذا رأينا أحدا ينقب و يثقب جدار دار غيره بالليل فانه يحمل على انه يريد السرقة و لا يحمل ذلك على الصحة ( 1 ) .

في كيفية الحد قال المحقق : الثاني في كيفية الحد و هو ثمانون جلدة .

أقول : المراد من الكيفية في كلامه ما يشمل المقدار و الحالة مثل كونه عريانا و إيقاع الجلدة على ظهره و كتفيه و غير ذلك من الامور .

و اما مقداره فهو ثمانون جلدة .

و الدليل على ذلك الاجماع و النصوص .

اما الاول فقد ادعاه كثير ممن رأينا كلامهم .

ففى المسالك بشرح عبارة المحقق المتقدمة : تحديد حد الشرب بثمانين متفق عليه بين الاصحاب و مستند هم الاخبار .

و فى كشف اللثام بعد قول القواعد : و يجب فيه ثمانون جلدة : بالاجماع و النصوص .

و فى شرح الارشاد للاردبيلي بعد قول الماتن قدس سره : و يجب الحد ثمانون جلدة : الظاهر ان كون المذكورات من الخمر و غيرها بالشرائط المذكورة موجبا للحد إجماعي كان الشارب ذكرا ام لا .

و فى الرياض بعد قول النافع : و هو ثمانون جلدة : إجماعا و للنصوص

1 - أقول : لا يخلو عن تأمل و ذلك لانه إذا رأينا من يغتاب غيره و لم نعلم انه كان على وجه الحرام بل احتملنا انه يغتابه لمبرر فقد يقال بأنه يحمل على الثاني .

وأي فرق بينه و بين المقام ؟