منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخمر يشملهما و سيأتي نقل هذا الخبر .

الا ان يدعى ان الملازمة بين الرائحة و الشرب ليست كالملازمة بين القى و الشرب مثلا .

و الحق انه لو كانت الرائحة ناشئة عن الباطن صاعدة عنه لا عن فضا الفم و كانت رائحة الخمر نفسه لا ما يشابهه فهناك تكون الرائحة و النكهة كالسكر و القيئ في الدلالة على الشرب و ترتيب الاثار و لا يعبئ باحتمال الاكراه عليه و الاضطرار إلى شربه للتداوى به الا ان يدعى هو ذلك فعليه إثباته كما في ما إذا ثبت شربه بالبينة أو الاقرار كما يستفاد ذلك من الخبر المشار اليه آنفا و هو خبر الحسين بن زيد عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال : أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى و هو عمرو التميمى و الاخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما انه رآه يشرب و شهد الاخر انه رآه يقى الخمر فأرسل عمر إلى ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لامير المؤمنين عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن فانك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه و آله : أنت أعلم هذه الامة واقضاها بالحق فان هذين قد اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها .

( 1 ) .

و ذلك لانه إذا قال الامام عليه السلام : ما اختلفا و ما قاءها حتى شربها ، فانه يستفاد منه انه لا حاجة في الحكم بالشرب إلى البينة أو الاقرار بل يكفى مجرد ان قاء الخمر في الحكم به و بالحد عليه و حينئذ يستفاد منه انه يكفى في الحكم بذلك

1 - و سائل الشيعة ج 18 ص 480 ب 14 من أبواب حد شرب الخمر ح 1 ، و لا يخفى ان الرواية في نقل الوسائل ناقصة و قد تعرض بعض - و لعله المرحوم الآية الحاج الشيخ فضل الله النوري الشهيد المظلوم قدس سره - لذلك في بعض الحواشي له على الوسائل الطبع القديم فراجع ، و الصحيح ما هو المذكور في نقل الكافي و هو : أنت أعلم بهذه الامة و أقضاها بالحق فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما ، قال : ما اختلفا في شهادتهما ، و ما قاءها حتى شربها .

راجع الكافي ج 7 ص 401 .

/ 411