منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المستفيضة .و فى الجواهر - بعد عبارة الماتن المذكورة آنفا - : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص .انتهى .إلى ذلك من كلماتهم التي لا نتعرض لها روما للاختصار و لئلا يطيل بنا الكلام فمن أراد فليراجعها في مظانها .نعم قد يقال : بان الحد بالنحو المعمول لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه و آله .ففي المسالك : روى العامة و الخاصة ان النبي صلى الله عليه و آله كان يضرب الشارب بالايدى و النعال و لم يقدروه بعدد فلما كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في حده فأشار اليه بأن يضربه ثمانين و علله بانه إذا شرب سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين ، و عمل به أكثر العامة و ذهب بعضهم إلى أربعين مطلقا لما روى ان الصحابة قدروا ما فعل في زمانه بأربعين انتهى .و اما الثاني اى النصوص فهي اخبار كثيرة : منها عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كيف يجلد رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ قال : كان يضرب بالنعال ، و يزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين اشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها ( 1 ) .و عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فامر به عمر ان يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام على عليه السلام بن سعة مثنية لها طرفان فضربه بها أربعين ( 1 ) .