منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 355
نمايش فراداده

في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية

و يمكن توجيه ما كان مشتملا على الاول بأن ذلك كان بإشارة الامام أمير المؤمنين عليه السلام كما صرح بهذا المطلب في بعض الروايات ، و إشارته عليه السلام بذلك كانت من باب تفويض بيان بعض الاحكام إلى الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين من ناحية النبي الاكرم صلى الله عليه و آله فقرر الامام عليه السلام و حدد ذلك للاختيار المفوض اليه صلوات الله عليه و على آله الامجاد و صار ذلك مسلما بين المسلمين ، الا ما شذ و ندر منهم ، و جرى الامر على ذلك بعده .

في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية قال المحقق : رجلا كان الشارب أو إمرأة حرا كان أو عبدا ، و فى رواية يحد العبد أربعين و هي متروكة .

أقول : بعد ان تحقق ان حد الشرب ثمانون فهنا يبحث في أطراف المسألة و من جملتها انه هل يفرق في ذلك بين كون الشارب الرجل أو المرأة أم لا ؟ و قد صرح بعدم الفرق أصلا و ذلك للاجماع على ذلك ، كما عرفت انه لا خلاف و لا تفصيل في المسألة بل أطلقوا القول بحد الشارب ثمانين ، و للاخبار الدالة بإطلاقها على عدم الفرق بينهما .

و من تلك المباحث انه هل هناك فرق بين الحر و العبد ام لا ؟ .

ذهب المشهور إلى عدم الفرق و انهما سيان و ان كان حد العبد في الزنا على النصف بالنسبة للحر .

و خالف في ذلك الشيخ الصدوق قدس سره فذهب في المقنع و الفقيه ( 1 ) إلى ان

1 - قال في الفقية ج 4 ص 56 : و شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة .

و العبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة و يقتل في الثامنة انتهى .

و أما عبارته في المقنع ص 154 فهذه : و شارب الخمر إذا كان عبدا جلد مرة فإن عاد جلد حتى يفعل ثماني مرات ثم يقتل في الثامنة انتهى .