منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حد العبد في الخمر أربعون و قد مال إلى ذلك العلامة أعلى الله مقامه في المختلف فقال : المشهور ان حد الخمر ثمانون في الحر و العبد و ذهب اليه الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس و قال الصدوق في كتابي المقنع و من لا يحضره الفقية : حد الحر ثمانون وحد المملوك أربعون و قال ابن الجنيد : الحد ثمانون فان كان السوط ثنيا فأربعون على الحر مسلما كان أو ذميا .ان قول ابن بابويه لا بأس به .و قد مال إلى ذلك الشهيد الاول كما صرح بذلك الشهيد الثاني في الروضة قائلا : و قواه المصنف في بعض تحقيقاته انتهى .كما انه رضوان الله عليه بنفسه مال اليه في المسالك .هذا بالنظر إلى الاقوال ، و اما الاخبار فنقول ان أكثر الاخبار الواردة في المقام يدل بالاطلاق أو التصريح على التسوية بينهما و انه يحد العبد ثمانين كما يحد الحر كذلك .و قد عقد في الوسائل بابا لذلك عنونه بقوله : باب انه لا فرق في حد الشرب بين الحر و العبد و المسلم و الذمى إذا تظاهر .عن ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : كان على عليه السلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني ، قلت : و ما شأن اليهودي و النصراني ؟ قال : ليس لهم ان يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم ( 1 ) .و عن ابى بصير - ايضا - قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين قلت : ما بال اليهودي و النصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار لانهم ليس لهم ان يظهروا شربها ( 2 ) .