منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
شرب الخمر ؟ و كيف صار في الخمر ثمانون و فى الزنا مأة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد في هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في موضعها الذي أمر الله به ( 1 ) .و عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها و كثيرها حرام ( 2 ) .و عن محمد بن الحنفية عن ابيه على بن أبي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله ضرب في الخمر ثمانين ( 3 ) .إلى ذلك من الروايات الواردة في أبواب مختلفة .نعم في بعضها ان التحديد بالثمانين كان متعلقا بزمن عمر بل عن كتاب الاستغاثة ( 4 ) في بدع الثلاثة ان جلد الشارب ثمانين من بدع الثاني و ان الرسول صلى الله عليه و آله جعل حده أربعين بالنعال العربية و جرائد النخل بإجماع أهل الرواية و ان الثاني قال : إذا سكر افترى و إذا افترى حد حد المفتري .و هذه النسبة و ان استغربها في كشف اللثام و الجواهر الا ان اشتمال قسم من الروايات على هذا المطلب اى تحديد هذا الحد بالثمانين في زمن الثاني قابل للانكار كاشتمال بعضها على ان النبي كان يضرب بالايدى و النعال .نعم في بعضها انه قد وقع ذلك اى التحديد بالثمانين في زمن الرسول الاعظم صلى الله عليه و آله ( 5 ) .