زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ( 1 ) .
و هذا الخبر يشكل الامر و ذلك لعدم نسبة الاطلاق و التقييد بالنسبة اليه بل هو معارض لصريح الروايات الماضية .
قال الشيخ قدس سره هذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار المتواترة في تناول شارب الخمر و استحقاقه ثمانين جلدة .
ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة .
و قال الشيخ المحدث الحر العاملي : و يجوز حمله على ما ضربه بسوط له شعبتان انتهى .
أقول : و الانصاف ان ما افاده هذا المحدث الجليل من الحمل خلاف الظاهر جدا بعد كون الخبر صريحا في التفصيل و التعليل فان المستفاد منه ان المملوك إذا قذف حرا يجلد ثمانين لانه من حقوق المسلمين و اما في حقوق الله كالزنا و شرب الخمر فانه يضرب فيها نصف الحد ، و مع هذا الحال كيف يمكن الحمل على ما لو ضربه بسوط له شعبتان ؟ .
و عن يحيى بن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كان ابى يقول : حد المملوك نصف حد الحر ( 2 ) .
و قد خصه الشيخ كما نقله في الوسائل بحد الزنا لما مر ( 3 ) .
أقول : فالعمدة في المقام هو خبر الحضرمي و بلحاظه يحصل المعارضة فان كان هناك ترجيح سندي فهو ، لكن الظاهر عدم ذلك و قد ذكروا ان سند الطرفين مخدوش فحينئذ لا ترجيح من هذه الجهة .
نعم روايات الثمانين أكثر عددا و معمول بها عند المشهور بخلاف خبر
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 7 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 9 . 3 - قال في التهذيب ج 10 ص 93 : هذا الخبر عام و يجوز تخصيصه بحد الزنا و قد بينا ما يقتضي تخصيصه .