حرام ( 1 ) .
و مثلها رواية قدامة بن مظعون ففى آخرها قال على عليه السلام : ان شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين جلدة ( 2 ) و رواية ابى بصير عن ابى عبد الله ( 3 ) و رواية الحلبي عن ابى عبد الله ( 4 ) إلى ذلك من الروايات .
ثانيها : ما تعرض لذكر العبد مصرحا بانه يضرب ثمانين ، و ذلك كخبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام ( 5 ) و خبره الثاني ( 6 ) و الثالث ( 7 ) و الرابع ( 8 ) و قد تقدمت فراجع .
ثالثها ما هو متعرض لذكر العبد و ان حده الاربعون على عكس القسم الثاني كخبر حماد بن عثمان ( 9 ) و خبر الحضرمي ( 10 ) و خبر يحيى بن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه السلام ( 11 ) .
و من المعلوم تحقق التعارض بين هاتين الطائفتين فان كان هنا مرجح لاحديهما فلا بد من الاخذ بذات الترجيح سواء كانت هى الاولى أو الثانية و قد
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد المسكر ح 1 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد المسكر ح 1 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد المسكر ح 1 . 4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد المسكر ح 3 . 5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 1 . 6 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 2 . 7 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 4 . 8 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 5 . 9 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 6 . 10 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 7 . 11 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 9 .