منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 360
نمايش فراداده

حرام ( 1 ) .

و مثلها رواية قدامة بن مظعون ففى آخرها قال على عليه السلام : ان شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين جلدة ( 2 ) و رواية ابى بصير عن ابى عبد الله ( 3 ) و رواية الحلبي عن ابى عبد الله ( 4 ) إلى ذلك من الروايات .

ثانيها : ما تعرض لذكر العبد مصرحا بانه يضرب ثمانين ، و ذلك كخبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام ( 5 ) و خبره الثاني ( 6 ) و الثالث ( 7 ) و الرابع ( 8 ) و قد تقدمت فراجع .

ثالثها ما هو متعرض لذكر العبد و ان حده الاربعون على عكس القسم الثاني كخبر حماد بن عثمان ( 9 ) و خبر الحضرمي ( 10 ) و خبر يحيى بن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه السلام ( 11 ) .

و من المعلوم تحقق التعارض بين هاتين الطائفتين فان كان هنا مرجح لاحديهما فلا بد من الاخذ بذات الترجيح سواء كانت هى الاولى أو الثانية و قد

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد المسكر ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد المسكر ح 1 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد المسكر ح 1 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد المسكر ح 3 .

5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 1 .

6 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 2 .

7 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 4 .

8 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 5 .

9 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 6 .

10 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 7 .

11 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 9 .