منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
رجح بعض ، اخبار الثمانين و بعض اخبار الاربعين .و مويدات القول بالتنصيف و مرجحات خبر الحضرمي هو : الاصل و قاعدة التنصيف في حد العبد و اشتمال خبر الحضرمي على التعليل و بناء الحدود على التخفيف و كون ذلك من باب الشبهة التي يدرأ بها الحد و او ضحية طريق خبر الحضرمي .و المراد من الاصل هو اصالة عدم الزائد كما ان المراد من قاعدة التنصيف هو كون عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر و هي مقتنصة من موارد خاصة يجرى فيها الحكم بالتنصيف .و اما التعليل فهو مستفاد من قوله عليه السلام في خبر الحضرمي : هذا من حقوق المسلمين ، و كذا من قوله عليه السلام : فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد .و اما بناء الحدود على التخفيف فواضح فان الحد اذية على المسلم و لذا يبنى على ما هو الاخف المتيقن الذي لا شك في جوازه .و اما الشبهة فلانه لا شك و لا شبهة في وجوب الاربعين لتوافق الاخبار على ذلك و اما الاربعون الزائد فهو محل الشك و الترديد و مصداق من مصاديق الشبهة فيدرأ هذا الزائد بها .و اما أوضحية الطريق فراجع سند الرواية .و اما المرجح بالنسبة إلى روايات الثمانين فأمور : منها انها أكثر .و منها انها المشهور .و منها انها مخالفة للعامة في قبال اخبار النصف التي هى اقل و متروكة و موافقة للعامة .و الحق ان الراجح هو اخبار الثمانين فان قاعدة التنصيف ليست ثابتة بهذه الكلية بل الحكم بالنصف وارد في بعض الموارد و نحن نقتفى الاثار فكل مورد نطق به الدليل نقول به و كلما لم يدل عليه دليل فلا .و اما اشتمال خبر الحضرمي على التعليل ففيه مضافا إلى ما تقدم ان بعضا من الاخبار الدالة على الثمانين ايضا مشتمل على التعليل كخبر زرارة عن ابى