رجح بعض ، اخبار الثمانين و بعض اخبار الاربعين .
و مويدات القول بالتنصيف و مرجحات خبر الحضرمي هو : الاصل و قاعدة التنصيف في حد العبد و اشتمال خبر الحضرمي على التعليل و بناء الحدود على التخفيف و كون ذلك من باب الشبهة التي يدرأ بها الحد و او ضحية طريق خبر الحضرمي .
و المراد من الاصل هو اصالة عدم الزائد كما ان المراد من قاعدة التنصيف هو كون عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر و هي مقتنصة من موارد خاصة يجرى فيها الحكم بالتنصيف .
و اما التعليل فهو مستفاد من قوله عليه السلام في خبر الحضرمي : هذا من حقوق المسلمين ، و كذا من قوله عليه السلام : فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد .
و اما بناء الحدود على التخفيف فواضح فان الحد اذية على المسلم و لذا يبنى على ما هو الاخف المتيقن الذي لا شك في جوازه .
و اما الشبهة فلانه لا شك و لا شبهة في وجوب الاربعين لتوافق الاخبار على ذلك و اما الاربعون الزائد فهو محل الشك و الترديد و مصداق من مصاديق الشبهة فيدرأ هذا الزائد بها .
و اما أوضحية الطريق فراجع سند الرواية .
و اما المرجح بالنسبة إلى روايات الثمانين فأمور : منها انها أكثر .
و منها انها المشهور .
و منها انها مخالفة للعامة في قبال اخبار النصف التي هى اقل و متروكة و موافقة للعامة .
و الحق ان الراجح هو اخبار الثمانين فان قاعدة التنصيف ليست ثابتة بهذه الكلية بل الحكم بالنصف وارد في بعض الموارد و نحن نقتفى الاثار فكل مورد نطق به الدليل نقول به و كلما لم يدل عليه دليل فلا .
و اما اشتمال خبر الحضرمي على التعليل ففيه مضافا إلى ما تقدم ان بعضا من الاخبار الدالة على الثمانين ايضا مشتمل على التعليل كخبر زرارة عن ابى