منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حرام ( 1 ) .و مثلها رواية قدامة بن مظعون ففى آخرها قال على عليه السلام : ان شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين جلدة ( 2 ) و رواية ابى بصير عن ابى عبد الله ( 3 ) و رواية الحلبي عن ابى عبد الله ( 4 ) إلى ذلك من الروايات .ثانيها : ما تعرض لذكر العبد مصرحا بانه يضرب ثمانين ، و ذلك كخبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام ( 5 ) و خبره الثاني ( 6 ) و الثالث ( 7 ) و الرابع ( 8 ) و قد تقدمت فراجع .ثالثها ما هو متعرض لذكر العبد و ان حده الاربعون على عكس القسم الثاني كخبر حماد بن عثمان ( 9 ) و خبر الحضرمي ( 10 ) و خبر يحيى بن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه السلام ( 11 ) .و من المعلوم تحقق التعارض بين هاتين الطائفتين فان كان هنا مرجح لاحديهما فلا بد من الاخذ بذات الترجيح سواء كانت هى الاولى أو الثانية و قد