منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
جعفر عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام كان يقول : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري ( 1 ) .و ذلك لانه يدل على ان الشارب يضرب الثمانين لانه بسبب سكره يقدم على الافتراء فيجب عليه حد المفتري ، و من المعلوم ان هذه العلة تجري في العبد ايضا كما تجري في الحر .و اما اوضحية طريق اخبار الاربعين التي ذكرها الشهيد الثاني في المسالك بعد ان ناقش في سند كلتا الطائفتين فغير ظاهرة الوجه كما ان باقى الوجوه ايضا لا ينفع شيئا بعد ما ذكر من الترجيح لاخبار الثمانين و على هذا فيكون تعارض الطائفتين من باب تعارض الحجة واللاحجة فيوخذ بالحجة و يترك اللاحجة .وهنا شيء آخر يبدو في نظرى و لم ار من تعرض له و هو انه و لو فرض عدم الترجيح لاخبار الثمانين فانه بعد تعارض القسمين ان لم يكن ترجيح في البين يتعين العمل بالمطلقات الشاملة لكل شارب و منه العبد الدالة على الثمانين و ذلك لما هو المقرر في الاصول من انه لو كان هناك مطلق أو عام و كان في قباله مقيد ان متعارضان أو خاصان كذلك فلو كان لاحدهما ترجيح فهو أولى بالتقديم في تقييد المطلق أو تخصيص العام و هو جمع عرفي اما لو لم يكن هناك ترجيح فلا بد من الرجوع إلى المطلق أو العام كما إذا قيل : اكرم العلما ثم ورد : اكرم زيدا ، و كذا : لا تكرم زيدا ، فانهما يتساقطان و يرجع إلى عموم العام .و نتيجة ذلك في المقام انه بعد تساقط الاخبار الخاصة المتعرضة لحال العبد الناطقة بوجوب الثمانين و الاخبار الخاصة المتعرضة لحد العبد الناطقة بوجوب الاربعين يرجع إلى المطلقات الدالة بنحو الاطلاق على ان حد شرب الخمر هو الثمانون فإنها بإطلاقها شاملة للحر و العبد كليهما .و نتيجة ذلك في المقام انه بعد تساقط الاخبار الخاصة المتعرضة لحال العبد الناطقة بوجوب الثمانين و الاخبار الخاصة المتعرضة لحد العبد الناطقة بوجوب