منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 364
نمايش فراداده

هل يقام الحد على الشارب إذا كان كافرا ؟

الجواهر رضوان الله عليه .

هل يقام الحد على الشارب إذا كان كافرا ؟ قال المحقق : اما الكافر فان تظاهر به حد و ان استتر لم يحد .

أقول : ان موضوع المسألة في كلام المحقق : الكافر ، بخلاف صاحب الجواهر حيث قيده بقوله : الذمي منه و من في معناه .

و لعل المراد من الثاني في كلامه هو المعاهد اى من لم يكن في ذمة الاسلام الا انه قد تعهدت الدولة الاسلامية و الحاكم الاسلامي حفظه فعلا .

و قال الشيخ في النهاية و المعروف انها نصوص أوردها قدس سره فتوى له : من شرب شيئا من المسكر .

وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري سواء كان مسلما أو كافرا حرا كان أو عبدا لا يختلف الحكم فيه الا ان المسلم يقام عليه الحد على كل حال شرب عليها ، و الكافر إذا استتر بالشرب أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته لم يكن عليه حد و انما يجب عليه الحد إذا أظهر الشرب بين المسلمين أو خرج بينهم سكران ( 1 ) .

و قال السيد أبو المكارم بن زهرة : و الحد في شرب قليل المسكر و كثيره و ان اختلف اجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا أو إمرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة بدليل إجماع الطائفة ( 2 ) .

و قال ابن حمزة : فان شربها كافر و ظهر بشربه للمسلمين حد و ان لم يظهر لم يحد ( 3 ) .

1 - النهاية ص 710 .

2 - غنية النزوع ، الجوامع الفقهية ص 623 .

3 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص 416 .